1981     ( 202 ) في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  جرير  عن  مغيرة  عن الحارث  في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين فيطلقها في مرضه فمات في العدة    : لا يرثها ولا ترثه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					