1982  [ ص: 153 ]   ( 203 ) ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا حاتم بن وردان  عن  يونس  قال : كان الحسن  يقول : لو أن رجلا قال : إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق  ،  فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم  ،  قال : كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول : إلا أن أنسى . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا يحيى بن سليم  عن عبد الله بن عثمان  قال : حلف أخي عمر بن عثمان    : يعتق جارية له ألا يشرب من مدها  ،  إلى أجل ضربه فنسي قبل الأجل فشرب فاستفتيت له  عطاء   ومجاهدا   وسعيد بن جبير  وعليا الأزدي  وكلهم رأى أنها حرة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا يحيى بن سليم  قال : نا بهذا الحديث  ابن جريج  فأنكر أن يكون  عطاء  يرى في النسيان شيئا  ،  قال وقال  عطاء    : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه   . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا علي بن مبارك  عن  معمر  عن  الزهري  وعن  معمر  عن سعيد بن عبد الرحمن  عن عبد العزيز  أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان    . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عمر  عن  ابن جريج  عن عبد العزيز بن أبي أمية  عن أصحاب  عبد الله بن مسعود  أنه جائز عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					