2006 ( 227 ) في قوله : { وعلى الوارث مثل ذلك }
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك ما على أبيه من الرضاع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي وحماد عن إبراهيم قالا : رضاع الصبي .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن : وعلى الوارث مثل ذلك فقال : الرضاع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : { لا تضار } .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية : وعلى الوارث مثل ذلك قال : الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : جاءوا بيتيم إلى عمر فقال : أنفق عليه ، قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم [ ص: 167 ]
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : شهدت عبد الله بن عتبة قال لولي له يتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لأن الله تعالى يقول : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو الوالد ، النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الأم على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس : وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث أن لا يضار .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يونس بن محمد قال : نا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك : وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا يضار .


