2010     ( 231 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا يحيى بن سعيد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . 
( 2 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن سفيان  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  عن  إبراهيم  قال : يرثها  ،  وقال الحكم    : يضرب ويرثها . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  إسماعيل بن علية  عن  خالد  عن عكرمة  قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال : إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث  [ ص: 169 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن  جابر بن زيد  أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  وعن  إسماعيل بن علية  عن  معمر  عن  الزهري  في رجل قذف امرأته ثم ماتت قالا : يرثها ولا ملاعنة بينهما . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن فضيل  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال : يجلد ولا ملاعنة بعد الموت . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن فضيل  عن أشعث  عن الشعبي  قال : إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال : إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن فضيل  عن أشعث  عن الحكم  قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . 
				
						
						
