2035 ( 256 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحسن قال : أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال : إذا رجم فلها الميراث .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن عامر في رجل أقام أربعة شهداء على امرأته أنها زنت قال : ترجم ويرثها .


