2065  [ ص: 198 ] في الرجل يبعث بهديه ويقيم [ هل ] يجب عليه الإحرام أم لا ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن الأسود  عن  عائشة  قالت : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب منها شيئا مما يجتنب المحرم   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا غندر  عن  قتادة  عن  أنس  أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا غندر  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : من بعث بهديه فإنه لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم إلا ليلة جمع فإنه يمسك عن النساء . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا غندر  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  أنه كان يفتي بذلك ويقول : لا يمسك عن شيء يمسك عنه المحرم . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  ابن عيينة  عن يحيى بن سعيد  عن عمرة  عن عائشة  قالت : إنما يحرم من أهل ومن لبى . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  قال ثنا  الأعمش  عن إبراهيم  عن علقمة  قال : بعث معي  عبد الله  بهديه ولم يحرم . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا غندر  عن سعيد  عن أبي معشر  عن إبراهيم  عن علقمة  عن  عبد الله  أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					