2081 ( 23 ) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة قال : إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شيء ، وفي جسات ومسات دم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل باشر وهو محرم قال : عليه بدنة ، قلت : فإن أنزل الماء الأعظم قال : كان الحسن يقول : هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال : كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال : إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أحببت فقلنا : ما لنا بها علم فانطلقوا إلىعلي بن عبد الله البارقي فانتهينا إليه فسألناه فقال : ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلت : ذلك أبو الشعثاء وائته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال : إنه استكتمني ، فظننا أنه أمره بدم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن وعطاء في رجل يلمس امرأته فينزل ، قالا : عليه بدنة والحج من قابل [ ص: 212 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في محرم باشر حتى أنزل ، قال : أراه قد وجب عليه ، فأوجب عليه ما وجب على المجامع .


