2085 ( 27 ) في المحرم يلبس المورد .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن نمير عن حجاج عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له لعص ولا ردع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال : أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين ورداءين ، فرآه عمر فقال : ما هذا ؟ فقال له : إن أحدا لا يعلمنا بالسنة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس بالمصبوغ للمحرم [ ص: 215 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله قال : كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا بأس بالمورد للمحرم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال : رأيت على سالم يوما ثوبا موردا يعني وهو محرم .
( 28 ) من كره المصبوغ للمحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال : لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن عطاء عن طاوس ومجاهد أنهم كرهوا العروق للمحرم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم [ ص: 216 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يحرم الرجل في المعصفر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا بكار بن عبد الله بن موسى بن عبيدة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يتبع الناس في المنازل ينهاهم عن المعصفر .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين .


