2091     ( 34 ) في المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال  أبو أسامة  عن  عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  عن  مكحول  قال : إذا أصابت المحرم جنابة  فليصب الماء على رأسه صبا ولا يعركه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن حبيب  عن  عطاء  في المحرم إذا اغتسل  ،  قال : يشرب الماء رأسه ولا يدلكه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا سهل بن يوسف  عن عمرو  عن الحسن  أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه أن يشد ذلك رأسه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  عن  حماد بن سلمة  عن  هشام بن عروة  عن أبيه أنه كان يصب الماء على رأسه ولا يحكه  ،  يمسح عليه يده مسحا  [ ص: 220 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن عبد الأعلى  قال " رأيت  سعيد بن جبير  يصب على رأسه الماء وهو محرم ولا يحكه . 
				
						
						
