2105  [ ص: 237 ] في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا يحيى بن سعيد  وابن علية  عن  حجاج  عن أبي عثمان  عن  يحيى بن أبي كثير  عن عكرمة  عن الحجاج بن عمرو الأنصاري  قال  ،  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج فذكرت ذلك  لأبي هريرة   وابن عباس  ،  فقالا : صدق . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا ابن علية  عن أيوب  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : أمر الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  أبو خالد الأحمر  عن الأشعث  عن إبراهيم  عن عكرمة  قال : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر  فإنه يبعث بهديه  ،  فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي  ،  فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة    . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  أبو خالد الأحمر  عن  الأعمش  عن  إبراهيم  قال : سألني عن ذلك  سعيد بن جبير  فأخبرته  ،  فقال بيده هكذا  ،  وعقد ثلاثين : هكذا قال  ابن عباس    . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معتمر بن سليمان  عن  إسحاق بن سويد  قال : سمعت  عبد الله بن الزبير  يخطب  ،  فقال : يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون  ،  ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل  ،  فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجة إلى العام المقبل ويهدي ويحج  ،  فهذا المتمتع بالعمرة . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  هشيم  عن  يونس  عن حميد  قال : عليه حجة . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  مثله . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  حجاج  أن  عطاء  قال : إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت  لحج أو عمرة  ،  وإن كان لم يحج فعليه الحج . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي عدي  عن ابن عون  قال : كان محمد  يقول إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه  ،  فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى  ،  فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة  ،  فإن جمع بينهما فعليه الهدي  ،   [ ص: 238 ] وإن شاء أقام حتى يبرأ  ،  فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت  ،  فتكفي عنه العمرة وعليه الحج من قابل . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا ابن أبي عدي  عن ابن عون  قال : سألت القاسم  وسالما  عن المحصر فقالا نحو قول محمد    . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبدة بن سليمان  عن يحيى بن سعيد  عن سليمان  أن معبد بن حراسة المخزومي  صرع بطريق مكة  ،  فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه  ،  فوجد  ابن عباس   وابن عمر   ومروان بن الحكم  ،  فكلمهم وذكر لهم مصرع أبيه  ،  والذي أصابه  ،  فكلهم قالوا : يتداوى بصلحه  ،  فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج  ،  فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي . 
				
						
						
