2106     ( 57 ) في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن عمارة بن عمير  عن عبد الرحمن بن يزيد  قال : خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات السقوف  لدغ صاحب لنا  ،  فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به  ،  فإذا  ابن مسعود  في ركب  ،  فقلنا لدغ صاحب لنا  ،  فقال  ،  اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة  ،  ويرسل بالهدي  ،  فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا ابن علية  عن أيوب  عن أبي العلاء بن الشخير  قال  ،  خرجت معتمرا  ،  فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي  ،  فأرسلت إلى  ابن عباس   وابن عمر  من يسألهما  ،  فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج  ،  لا تحل حتى تطوف بالبيت  ،  فأقمت بالرويثة  خمسة أشهر أو ثمانية أشهر . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الله بن نمير  عن  حنظلة  عن  طاوس  في المحرم لعمرة اعترض له  ،  قال : يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير  ،  ثم يحتاط بأيام ثم يحل . 
				
						
						
