2110     ( 64 ) في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال : لا بأس أن يغسله ويحرم فيه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  هشيم  عن  أبي بشر  قال : كنت عند  سعيد بن المسيب  فقال له رجل : إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران  ،  فغسلته حتى ذهب لون الزعفران  ،  فقال  سعيد    : معك ثوب غيره قال : لا  ،  قال : فأحرم فيه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  عن  شعبة  عن  أبي بشر  عن  سعيد بن المسيب  قال : يغسله ويحرم فيه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  أسباط بن محمد  عن  مطرف  عن صالح بن جبير  عن  سعيد بن جبير  قال : أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران مسفة  ،  فقلت : أحرم في هذه ؟ فقال  ،  اغسلها وأحرم فيها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  عن سفيان  عن إسحاق مولى آل عمر  عن  سعيد بن جبير  قال : لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران  إذا غسله . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  يزيد بن هارون  عن  حجاج  عن  عطاء  قال : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طبع بالزعفران  ،  ثم غسل ليس له نفض ولا ردع . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران قال : إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه المحرم . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  مثله  [ ص: 244 ] 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن عبد الأعلى  عن  ابن الحنفية  قال : اغسله وأحرم فيه . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  عن  حماد بن سلمة  عن هشام  أن عبد الله بن عروة  سأل  عروة  عن الثوب المصبوغ قال : فاغسل حتى يذهب لونه عنه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا جرير  عن مغيرة  عن إبراهيم  عن عائشة  قالت : يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمسفة بالعصفر للرجال  ،  قالت : إلا أن يكون ثوبا غسيلا . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا معاوية بن هشام  عن سفيان  عن  ليث  عن  طاوس  قال : إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه قال : لا بأس أن يحرم فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					