2129     ( 84 ) في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن يحيى بن سعيد  عن يعقوب بن خالد  قال : حدثني أبو أسماء  مولى  عبد الله بن جعفر  قال : خرج الحسين بن علي  حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا  لعلي    : إن  الحسين  يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء  ،  وحلقه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  عن  مجاهد  قال : اجعل الفدية حيث شئت . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن  ليث  عن  طاوس  قال : ما كان من دم فبمكة  أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن  عطاء  قال : ما كان من دم فبمكة  ،  وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن الحسن   وعطاء  قالا : كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة    . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن أشعث  عن الحكم  وحماد  عن  إبراهيم  وعن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  قال : ما كان من جزاء فبمكة  والصدقة والصيام حيث شئت . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن عبد الملك  وأشعث  عن  عطاء  قال : الدم بمكة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					