2362     ( 344 ) في المحرم يهل وعنده الصيد  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام بن حرب  عن  ليث  عن  مجاهد  أن  عليا  رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  ليث  عن  مجاهد  قال إذا أحرمت ومعك شيء من الصيد فخل سبيله . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  يزيد بن أبي زياد  عن عبد الله بن الحارث  قال : كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  قال : سألت  ابن جريج  ما كان  عطاء  يقول في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شيء قال : يضمن  [ ص: 444 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن يزيد  عن حسن بن مسلم  عن  مجاهد  عن  ابن عباس  قال : إذا أحرم وبيده شيء من الصيد  ،  فليرسله . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبدة  عن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  قال : إذا أحرم وفي يده طير فليرسله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					