2417     ( 400 ) في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن عبد الحميد بن جعفر  عن رجل يقال له عيسى  أن  عليا  رخص للمحرم أن يقرد بعيره . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن  عبد الكريم  عن  مجاهد  أو عكرمة  عن  ابن عباس  قال : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره  [ ص: 489 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عباد  عن يحيى بن سعيد  عن محمد بن إبراهيم   عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير  قال : رأيت  عمر بن الخطاب  يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في الطين . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص  عن  حجاج  قال سألت  عطاء  عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود  ،  فقال قرد  ،  واحلم  ،  وألق الدود عن بعيرك . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا سلام  عن  العلاء بن المسيب  قال قال رجل  لعطاء    : أقرد بعيري وأنا محرم ؟ قال : نعم  ،  قد فعل ذلك  ابن عمر    . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن حماد بن أبي الدرداء  سئل :  مجاهد  عن المحرم يقرد بعيره قال : لا بأس . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن أفلح  عن القاسم  أنه كره أن يقرد بعيره . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن نمير  عن يحيى بن سعيد  عن عكرمة  أنه يكره أن يقرد البعير  ،  فقال  ابن عباس    : انحرها  ،  قال : فنحرها  ،  فقال : كم قتلت في جلدها من قراد أو حمنانة . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  سفيان بن عيينة  عن  عمر  عن  أبي الشعثاء    : المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران    . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن عيينة   ويزيد بن هارون  عن يحيى بن سعيد  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : لا بأس به . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  روح بن عبادة  عن  زكريا بن إسحاق  قال نا  أبو الزبير  أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					