2639  [ ص: 5 ] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه  من قال : هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن إسماعيل بن سالم  عن الشعبي  فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا من كان  ،  قال : هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك . 
( 2 ) قال نا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  وعن مغيرة  عن  إبراهيم  مثله . 
( 3 ) قال نا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  مثله وزاد فيه : وهو بالخيار وإن وجده كما شرط له . 
( 4 ) قال نا  إسماعيل بن إبراهيم  عن أيوب  عن الحسن  قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه  ،  وقال محمد    : إذا كان كما وصف فهو جائز . 
( 5 ) قال نا  هشيم  عن  يونس  وابن عون  عن  ابن سيرين  قال : إذا وجده كما وصف له فهو جائز ولا خيار له . 
( 6 ) قال نا  هشيم  عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن محمود مولى آل عمارة  قال : بعت من رجل بردين وشرطت عليه : إن ينشر أحدهما فقد وجب  ،  فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما فأبيت عليه  ،  فخاصمته إلى  شريح  فقال : الرضى  ،  وليس له  ،  إنما البيع عن تراض . 
( 7 ) قال نا  إسماعيل  عن أبي بكر بن عبد الله  عن مكحول  رفعه قال : إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك  [ ص: 6 ] 
( 8 ) قال نا جرير  عن مغيرة  عن الحارث  قال : إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه . 
( 9 ) قال نا غندر  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن رجل رأى عبدا أمس فاشتراه اليوم ولم يره  قالا : لا حتى يراه يوم اشتراه . 
				
						
						
