2652    ( 17 ) من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض  
( 1 ) حدثنا  عبد الله بن المبارك  عن  معمر  عن  الزهري  قال : تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه  قال : لا يجوز حتى يحوزها  ،  قضى  أبو بكر   وعمر    : إن لم يحز فلا شيء له  [ ص: 21 ] 
( 2 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  الزهري  عن عروة  عن عبد الرحمن بن عبد القاري  قال : قال  عمر    : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا  ،  فإذا مات ابن أحدهم قال : مالي وفي يدي  ،  وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي  ،  لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد . 
( 3 ) حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  الزهري  عن سعيد  قال : شكي ذلك إلى  عثمان  أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز  ،  فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز . 
( 4 ) حدثنا  أبو معاوية  عن عيسى بن المسيب  عن الشعبي  عن  عثمان  أنه قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه  ،  فإن قبضهما له قبض . 
( 5 ) حدثنا ابن مبارك  عن  حجاج  قال : سمعت الشعبي  يقول : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . 
( 6 ) حدثنا ابن مبارك  عن  إسماعيل  عن الشعبي  مثله . 
( 7 ) نا  وكيع  عن سفيان  عن أبي حصين  عن  شريح  قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن القاسم  قال : كان  معاذ   وشريح  يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه . 
( 9 ) حدثنا  وكيع  قال نا همام  عن  قتادة  عن الحسن  عن النضر بن أنس  قال : نحلني أبي نصف داره  ،  فقال  أبو بردة    : إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه  ،  فإن  عمر بن الخطاب  قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز  ،  وما لم يقبض منه فهو ميراث . 
( 10 ) حدثنا  وكيع  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  فقالا : لا يجوز حتى يقبض . 
( 11 ) حدثنا  حفص  عن أشعث  عن  إبراهيم  قال : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض  ،  فإذا قال : داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي  ،  فهو جائز وإن لم يقبض  [ ص: 22 ] 
( 12 ) حدثنا  حفص  عن  حجاج  عن القاسم  عن  علي   وعبد الله  قالا : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض . 
( 13 ) حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  الزهري  عن عروة  عن  عائشة  أن  أبا بكر  كان نحلها جذاذ عشرين وسقا فلما حضر قال لها : وددت أنك كنت حزتيه أو جذذتيه  ،  وإنما هو اليوم مال الوارث . 
( 14 ) حدثنا  وكيع  قال نا عيسى بن المسيب  عن  القاسم بن عبد الرحمن  عن أبيه عن  ابن مسعود  قال : الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض . 
( 15 ) حدثنا  حفص  عن  حجاج  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . 
( 16 ) حدثنا  حفص  عن  حجاج  عن فضيل  عن  إبراهيم  قال : هي جائزة وإن لم تقبض . 
( 17 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عمن حدثه عن  ابن عباس  قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . 
				
						
						
