2509  [ ص: 542 ] في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن منصور  عن  مجاهد  قال : كل ما أصاب المحرم الصيد ناسيا  حكم عليه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن هشام  عن الحسن  قال : كلما أصاب المحرم الصيد حكم عليه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  علي بن مسهر  عن  داود  عن الشعبي  عن  شريح  قال : سأله رجل فقال : إني أصبت صيدا وأنا محرم  ،  فقال  شريح    : هل كنت أصبت قبله ؟ قال : لا  ،  قال : لو كنت فعلت وكلتك إلى الله تعالى حتى ينتقم منك  ،  والله عزيز ذو انتقام  ،  قال  داود    : فذكرت ذلك  لسعيد بن جبير  فقال : أفيخلع يحكم عليه ؟  ،  . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن هشام  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : إذا أصاب مرة حكم عليه  ،  ثم إن عاد لم يحكم عليه  ،  ثم قرأ ومن عاد فينتقم الله منه    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					