2534 [ ص: 552 ] في المسلم يحج ثم يرتد عن الإسلام ثم يتوب .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال سمعت سفيان سئل عن من أسلم فحج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام وجب عليه الحج أم تجزئه تلك الحجة ؟ قال : إذا ارتد هدم الكفر كل شيء كان قبله ، فعليه أن يحج ولا يعتد بذلك .


