2690    ( 62 ) في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن علية  عن أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل  عن الشعبي  وعن سفيان  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  عن  زيد  قال : قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم  [ ص: 67 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن  عمرو بن ميمون  عن  سليمان بن يسار  قال : استأذنت على عائشة  فقالت : سليمان  ؟ فقلت : سليمان  ،  فقالت : أديت ما بقي عليك من كتابتك وقاطعت عليها  ،  قال : قلت : نعم  ،  إلا شيئا يسيرا قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  ليث  عن  مجاهد  قال : كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن جعفر بن مهران  عن ميمون  أن عائشة  قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم    : ادخل وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن علي بن مبارك  عن يحيى  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : حد المكاتب حد المملوك . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن سليمان  عن صالح بن حي  عن الشعبي  قال : حد المملوك حد المكاتب ما بقي عليه درهم . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن يمان  عن  إسرائيل  عن  عباد بن منصور  عن حماد  عن إبراهيم  عن  عثمان  قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا زيد بن خباب  عن داود بن أبي الفرات  عن إبراهيم الصائغ  عن  عطاء  وعبد الله بن عبيد بن عمير   ونافع  قالوا : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
( 63 ) من قال : إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن الشعبي  قال : قال  عبد الله    : إذا أدى المكاتب من رقبته  فلا رد عليه في الرق . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن  الأعمش  عن إبراهيم  وعن أشعث  عن الشعبي  قالا : قال  عبد الله    : إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته  فهو غريم . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن يحيى بن سعيد  عن عروة  أن  مروان  كان يقضي إذا أدى المكاتب نصف مكاتبته فهو دين يتبع به  ،  فذكرت ذلك  لعبد الملك بن مروان  فأبى أن يأخذ به  [ ص: 68 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة   ووكيع  عن المسعودي  عن القاسم  عن  جابر بن سمرة  قال : قال  عمر    : إنكم تكاتبون مكاتبين  ،  فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن المسعودي  عن الحكم  عن  علي  قال : تجري فيه العتاقة في أول نجم . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  أنه قال في مكاتب عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه  فهو رد ؟ قال : إذا أدى النصف فهو غريم . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  أنه قال في مكاتب عجز : إذا أدى النصف فهو غريم . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن  الزهري  عن نبهان  عن  أم سلمة  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه   . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : كان يقال : إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن طارق  عن الشعبي  عن  علي  قال : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى . 
				
						
						
