2550     ( 534 ) في المحرم يلبس القبا . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حاتم بن إسماعيل  عن جعفر  عن أبيه قال قال  علي  من اضطر إلى ثوب وهو محرم  ،  ولم يكن له إلا قبا  فلينكسه  ،  يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  جرير بن عبد الحميد  عن  ليث  عن  عطاء   ومجاهد  قالا : لا يدخل المحرم منكبيه في القبا  ،  ولا بأس أن يرتدي به  [ ص: 556 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : لا يدخل المحرم منكبيه في القبا  ،  ولا بأس أن يرتدي به . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  معاذ  عن أشعث  عن الحسن  أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم القبا ثم يدخل منكبيه فيه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا غندر  عن  شعبة  عن  أبي سلمة  قال : سئل عكرمة  عن محرم لبس قبا  ،  قال : يخلعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					