2705    ( 81 ) في الرجل يعتق بعض مملوكه . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن  أبان بن تغلب  عن الحارث بن إبراهيم  وغيره عن  إبراهيم  قال : من أعتق شقصا له في مملوك له  فكان له كله أو بعضه فهو عتيق كله  [ ص: 82 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن  ليث  عن  عاصم  عن  ابن عباس  في رجل قال لجاريته : فرجك حر  ،  قال : هي حرة  ،  وإذا عتق منها شيء فهي حرة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن خالد بن سلمة  قال : جاء رجل إلى  عمر  وهو بعرفة  فقال : إني أعتقت ثلث عبدي  ،  فقال  عمر    : هو حر كله  ،  ليس له شريك . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أسباط بن محمد  عن  مطرف  عن الشعبي  في رجل أعتق ثلث عبده  ،  قال : يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن سعيد  عن  قتادة  عن أبي المليح  أن رجلا أعتق ثلث غلام له  ،  فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هو حر  ،  ليس له شريك   . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  عن رجل قال لغلامه : نصفك حر  ،  قال : إن كان كما تقولون : " الضمان حق " فهو عتيق  ،  وكان من رأي الحكم  أن يعتقه  ،  قال : وسألت حمادا  فقال : يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الحسن  قال : قال  علي    : يعتق الرجل ما شاء من غلامه . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن سليمان  عن  إسماعيل  عن الحسن  قال : إذا أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق  ،  وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق . 
				
						
						
