2709    ( 85 ) في المرأة تعطي زوجها . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن محمد بن عبيد الله الثقفي  قال : كتب  عمر بن الخطاب  أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة  ،  فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن مغيرة  عن عامر  قال : لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  عبد الكريم الجزري  عن  عمر بن عبد العزيز  في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن أشعث  عن  ابن سيرين  قال : جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى  شريح  في شيء أعطته إياه فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا  فقال  شريح    : لو طابت به نفسها لما تخاصمتما . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن ابن عون  عن  ابن سيرين  عن  شريح    : شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن زمعة  عن  ابن طاوس  عن أبيه  طاوس  قال : إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه  يرد إليها . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  عن منصور  عن  إبراهيم  قال  ،  إن أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز  ،  وقال  منصور    : لا يعجبني  [ ص: 86 ] 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة   ووكيع  عن  إسماعيل  عن عامر  قال : يجوز لها ما أعطاها زوجها  ،  ولا يجوز له ما أعطته . 
				
						
						
