2717  [ ص: 91 ] في الرجل يكون عليه الرقبة . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  الجريري  عن أبي عبد الله الجسري  جسر عنزة قال : قلت لمعقل بن يسار    : الرجل منا يريد أن يعتق المعتق  ،  قال : إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق  ،  فإنها عقدة من الرق  ،  ولكن اشتره ساكتا  ،  إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  قال : حدثت بهذا الحديث  أيوب  فقال : إنها ليست بتامة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  الشيباني  عن الشعبي  أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها  ،  قال : فكره ذلك وقال : ليست بتامة . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن مغيرة  عن  إبراهيم  ،  وعن ابن أبي خالد  عن الشعبي  قالا : إذا اشتراها واشترط عتقها : كانا لا يريانها سليمة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن هارون بن موسى  قال : أخبرني علي بن زائدة  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها  ،  قال : الأجر لمولاها الذي اشترط . 
				
						
						
