2741 ( 119 ) المضارب إذا خالف فربح
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن الشعبي وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قالا : في المضارب يخالف ، قالا : ينزهان عن الربح ويتصدقان به .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : يتصدقان بالربح .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال : الربح على ما اشترطا عليه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : هو ضامن ، والربح بينهما .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن شريح قال : من ضمن مالا فهو ربحه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن شريح مثله ، قال : وقال الشعبي : يتصدقان بالفضل .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة ، فلما كان ببعض الطرق رأى شيئا يباع ، فأشهد أنه ضامن [ ص: 114 ] للبضاعة ، ثم اشترى بها ذلك الشيء ، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح ، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال : الربح لصاحب المال .


