2741    ( 119 ) المضارب إذا خالف فربح  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  داود  عن الشعبي  وعن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  قالا : في المضارب يخالف  ،  قالا : ينزهان عن الربح ويتصدقان به . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  قال : يتصدقان بالربح . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن علية  عن أيوب  عن  أبي قلابة  قال : إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الثقفي  عن  خالد  عن  أبي قلابة  قال : الربح على ما اشترطا عليه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن أيوب  عن  أبي قلابة  قال : هو ضامن  ،  والربح بينهما . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن فضيل بن عمرو  عن  شريح  قال : من ضمن مالا فهو ربحه . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  داود  عن الشعبي  عن  شريح  مثله  ،  قال : وقال الشعبي    : يتصدقان بالفضل . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  داود بن أبي هند  عن رباح بن عبيدة  أن رجلا بعث معه ببضاعة  ،  فلما كان ببعض الطرق رأى شيئا يباع  ،  فأشهد أنه ضامن  [ ص: 114 ] للبضاعة  ،  ثم اشترى بها ذلك الشيء  ،  فلما قدم المدينة  باع الذي اشترى فربح  ،  فسأل  ابن عمر  عن ذلك فقال : الربح لصاحب المال . 
				
						
						
