2766    ( 144 ) في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن عبد الملك  عن  عطاء  في رجل كانت له على رجل دراهم  ،  فلما حلت قال : أمسكها مضاربة  ،  قال : لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن  قال : الوديعة مثل القرض  ،  لا تدفع مضاربة حتى تقبض . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن الحارث  في رجل كان له على رجل دراهم فقال له : اشتر لي بها شيئا  فقال : لا بأس  ،  وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له  ،  وإن كانت مضاربة فلا يشتر له بها شيئا حتى يقبضها أو يعطيها وليا له . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : يكره إذا كان له على الرجل دين أن يسلمه إليه في شيء حتى يقبضه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن الشعبي  في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه  ،  قال : لا حتى يقبضه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن أبي شهاب  عن  العلاء بن المسيب  عن الحكم  قال : تصرف المضاربة في الدين  ،  ولا يصرف الدين في المضاربة . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  شقيق بن سلمة أبو وائل  قال : سمعت  ابن عمر  سئل عن رجل كان له على رجل دين  ،  فأراد أن يسلم إليه في طعام فكرهه وقال : لا حتى يقبضه . 
				
						
						
