2771    ( 150 ) من رخص في اقتضاء الذهب من الورق 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  عن الحكم  قال : كان لامرأة إبراهيم  على  إبراهيم  شيء فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  داود بن أبي هند  عن  سعيد بن جبير  قال : رأيت  ابن عمر  يكون عليه الورق  ،  فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر  ،  ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن السدي  عن البهي  عن يسار بن نمير  عن  عمر  أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب  [ ص: 142 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن موسى بن نافع  قال : سألت  سعيد بن جبير  عن رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض  ،  قال : لا بأس به . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر  عن  معمر  عن  ابن طاوس  عن أبيه أنه لم ير به بأسا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر  عن  معمر  عن  الزهري   وقتادة  أنهما قالا : لا بأس بذلك . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن الحسن  قال : لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن  قال : لا بأس به . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو بكر النخعي  عن أفلح  عن القاسم  قال : لا بأس به . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي عتبة  عن أبيه عن الحكم  أنه كان لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم يصرفها  ،  ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما 
( 151 ) من كره اقتضاء الذهب من الورق 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن ابن عون  عن  ابن سيرين  عن  ابن مسعود  قال : كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن  الشيباني  عن عكرمة  عن  ابن عباس  أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن  ابن سيرين  قال : قال لي  أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود    : لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل  ،  ولا تأخذن الورق من الذهب . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن ابن مبارك  عن يحيى  عن  أبي سلمة  قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه  [ ص: 143 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر  عن  معمر  عن يحيى  عن أبي سلمة  أنه كرهه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الأعلى بن عبد الأعلى  عن هشام  عن محمد  في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها  ،  ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا مروان بن معاوية  عن موسى بن عبيدة  قال : أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز  قال : ابتعت من  برد مولى سعيد بن المسيب  ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني  ،  فقلت : عندي دراهم  ،  ليس عندي دنانير فقال : حتى أستأمر  سعيد بن المسيب  ،  فاستأمره فقال له  سعيد    : خذ منه دنانير عينا  ،  فإن أبى فدعه  ،  موعده الله . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن ابن عون  عن  ابن سيرين  قال : بلغني أن  ابن مسعود  كرهه . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن  ابن سيرين  عن  عبد الله  مثله . 
				
						
						
