2635  [ ص: 641 ] في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره 
( 1 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  عبد الله بن دينار  قال : ذهبت مع  ابن عمر  إلى بني معاوية  فنبحت علينا كلاب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان   . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن  حنظلة  عن سالم  عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قال وقال سالم    : وقال  أبو هريرة    : أو كلب حرث . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  عن  ابن أبي ليلى  عن  نافع  عن  ابن عمر  زاد فيه : أو كلب مخافة . 
( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد  عن سفيان  عن  عاصم  عن  زر  عن  عبد الله  قال : من اقتنى كلبا إلا كلب قنص أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط . 
( 5 ) حدثنا  عفان  نا سليمان بن حبان  قال : سمعت أبي يحدث عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اتخذ كلبا ليس بكلب الزرع ولا صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط   . 
( 6 ) حدثنا  خالد بن مخلد  عن  مالك بن أنس  عن يزيد بن خصيفة  عن  السائب بن يزيد  عن سفيان بن أبي زهير  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط   . 
( 7 ) حدثنا  أبو أسامة  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط   . 
( 46 ) الرخصة في اتخاذ الكلب  
( 1 ) حدثنا  وكيع  عن هشام  عن أبيه قال : رخص في الكلاب في بيت المعمور . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن حسن بن أبي يزيد  عن أبي الفضل  قال : كان  أنس  يأتينا ومعه كلب له فقال : إنه يحرسنا . 
( 3 ) حدثنا عبدة  عن عبد الملك  عن  عطاء  في الرجل يتخذ كلبا يحرس داره فقال : لا خير فيه إلا أن يكون كلب صيد . 
				
						
						
