2798    ( 179 ) في المضاربة والعارية الوديعة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن إسماعيل بن سالم  قال : سمعت الشعبي  يقول : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع  فهو ضامن . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا نهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشترى  ضمن  ،  وقال حماد    : يتصدقان بالربح . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معتمر بن سليمان  عن  ليث  عن  طاوس  قال : المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن  الشيباني  عن الشعبي  أن  عمر  ضمن  أنسا  أربعة آلاف كانت معه مضاربة . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر  عن حميد  عن الحسن  قال : المضارب مؤتمن وإن خالف . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن  أنس بن سيرين  عن  أنس بن مالك  قال : استودعت ستة آلاف فذهبت  ،  فقال لي  عمر    : ذهب لك معها شيء ؟ قلت : لا  ،  قال : فضمنني . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  حماد بن سلمة  عن أبي المهزم  عن  أبي هريرة  قال : إذا شرط رب المال على المضارب : لا ينزل بطن واد  ،  فنزل  فهو ضامن  [ ص: 170 ] 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن  قتادة  عن عبد الله بن الحارث  عن  علي  قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن منصور  عن الحسن  في مضارب دفع المال إلى غيره قال : لا ضمان عليه  ،  هو أمين . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن  حجاج  عن عثمان ابن أخي شريح  أنه قال : إذا خالف في الوديعة والكري فهو ضامن . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  داود  عن الشعبي  في مضارب قال له صاحب المال : لا تجاوز مكان كذا وكذا  ،  قال : ضمن إن جاوزه . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  داود  عن الشعبي  بنحوه . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن أشعث  عن  ابن سيرين  قال : لا تشترط على المضارب شيئا  ،  فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة  ،  وقال : لا تخرج من المصر  ،  فخرج  ،  قال : لا ضمان عليه . 
( 16 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن  خالد  عن  أبي قلابة  في المضارب إذا اشترطوا عليه : لا يجاوز  ،  فجاوز  ،  فهو ضامن . 
( 17 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الوهاب  عن أيوب  عن  إياس بن معاوية  قال : هو ضامن . 
( 18 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  عبد الملك بن أبي سليمان  عن  عطاء  قال : إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن . 
( 19 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن حصين  ومغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن . 
( 20 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  حجاج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  أن  أبا بكر  كان لا يضمن الوديعة . 
( 21 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن  حجاج  عن هلال بن عبد الرحمن  عن عبد الله بن عكيم  أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه  عمر   [ ص: 171 ] 
( 22 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال  ،  ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم . 
				
						
						
