2804  [ ص: 174 ]   ( 185 ) في الجارية متى يجوز عطيتها ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن عمرو  قال : قال  أبو الشعثاء    : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن  ابن طاوس  عن أبيه قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن مغيرة  عن الشعبي  قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن أبيه عن عامر   عن  شريح  قال : عهد إلي  عمر  أن لا أجيز هبة مملكة  حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  مجالد  عن عامر   قال : قرأت كتاب  عمر  إلى  شريح  بذلك  ،  وذلك أن جارية من قريش  قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك  ،  ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن سعيد بن عبد الرحمن  عن الحسن  ومحمد  ،  قال محمد    : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا  ،  وقال الحسن    : حتى تلد ولدا أو تبلغن ذلك . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  إسماعيل  عن الشعبي  قال : قلت له : أرأيت إن عنست  ،  قال : لا يجوز  [ ص: 175 ] 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الأسود  عن  عطاء   ومجاهد  قالا  ،  لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل  وزكريا  عن الشعبي  عن  شريح  قال : عهد إلي  عمر  أن لا أجيز هبة جارية  حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا  ،  قال  إسماعيل    : قلت للشعبي    : أرأيت إن عنست يجوز ؟ قال : نعم . 
				
						
						
