2648    ( 13 ) في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا  ؟ . 
( 1 ) حدثنا  حفص بن غياث  عن  عاصم  عن الشعبي  قال : إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه . 
( 2 ) حدثنا جرير  عن  أبان بن تغلب  عن  طلحة  عن  إبراهيم  والشعبي  قالا : من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق . 
( 3 ) حدثنا  علي بن هاشم  عن  ابن أبي ليلى  عن  عبد الكريم  عن الحسن  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر   . 
( 4 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  عن الحسن  عن سمرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
( 5 ) نا  علي بن هاشم  عن  ابن أبي ليلى  عن الحكم  قال : قال  عمر  من ملك ذا رحم محرم فهو حر . 
( 6 ) نا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن محمد بن عبد الرحمن بن أبزى  عن أشياخه عن  الزبير  أنه ملك يوم الطائف  خالات له فأعتقهن بملكه إياهن . 
( 7 ) نا  وكيع  عن  مسعر  وسفيان  عن  سلمة بن كهيل  عن المستورد بن الأحنف  قال : جاء رجل إلى  عبد الله  فقال : إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي قال : ليس له ذلك . 
( 8 ) نا  أبو أسامة  عن سعيد  عن  قتادة  عن  جابر بن زيد  والحسن  قالا : من ملك ذا رحم فهو حر  [ ص: 17 ] 
( 9 ) نا  معتمر بن سليمان  عن  معمر  عن  الزهري  قال : يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم . 
( 10 ) حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  وحماد  قالا : إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق . 
( 11 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : لا يملك ولد والده ولا والد ولده  ،  قال : والعمة والخالة بتلك المنزلة . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  قال : من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق . 
( 13 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن إسماعيل بن أمية  عن  عطاء  قال : إذا ملك العمة والخالة عتقا . 
( 14 ) أخبرنا غندر  عن  جابر  عن الشعبي  عن  شريح  أنه كان يعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه . 
( 15 ) حدثنا كثير بن هشام  عن جعفر  عن  الزهري  قال : مضت السنة أنه من ملك من محرمه شيئا فهو حر  ،  بملكه عتيق ،  قال : وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها  ،  ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا . 
( 16 ) نا  وكيع  عن زكريا  عن الشعبي  قال : إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه . 
				
						
						
