2812    ( 193 ) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن أبي عدي  عن ابن عون  قال : سألت محمدا  عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه  ؟ فقال : لا أعلم به بأسا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  ليث  عن الشعبي  والحكم  عن  إبراهيم  أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث  ،  قال : وكان  عطاء  لا يرى بذلك بأسا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث  [ ص: 181 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  زيد بن الحباب  عن أبي هلال  عن  قتادة  أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  زيد بن الحباب  عن مروان بن معاوية  قال : سألت  شهر بن حوشب  عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك  ،  قال : شرط بغير لا غير . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  زيد بن الحباب  عن مبارك  عن الحسن  أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن  حماد بن زيد  قال : سألت  أيوب   ويعلى بن حكيم  عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع  ،  فلم يريا به بأسا . 
				
						
						
