2656    ( 21 ) في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع . 
( 1 ) حدثنا  عباد بن العوام  عن  أشعث  عن الحكم  في رجل اشترى من رجل متاعا هلك في يدي البائع قبل أن يقبضه  قال : إن كان قال له : خذ متاعك فلم يأخذه فهو في يدي البائع من مال المشتري  ،  وإن كان قال : لا أدفعه لك حتى تأتي بالثمن فهو مال البائع . 
( 2 ) نا ابن أبي زائدة هو داود  قال : قلت لعامر     : رجل اشترى بزا إلى أجل فحبسه وعكمه ووضعه في منزل البائع ولم يحبسه رهنا بالمال  ،  فاحترق المال  ،  قال : من مال البائع . 
( 3 ) حدثنا ابن علية  عن ابن عون  عن  إبراهيم  قال : إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري : انقله إلي  ،  وقال البائع : لا حتى تأتيني بالثمن فهذا بمنزلة الرهن  ،  فإن هلك  [ ص: 26 ] فهو من مال البائع  ،  وإن قال البائع للمشتري : انقله  ،  فقال : دعه حتى نأتيك بالثمن  ،  فهذا بمنزلة الوديعة  ،  إن هلك فهو من مال المشتري  ،  ويبيع هذا ولا يبيع ذاك  ،  قال  ابن عون    : فذكرته  لمحمد  فقال : صدق أظن . 
( 4 ) حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم  عن  داود بن أبي هند  أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل  ،  وحبسه  ،  فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه  ،  فسألت  الشعبي  فقال : هو من مال الذي هو في يديه . 
				
						
						
