2814    ( 195 ) في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها  ،  قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه  ،  وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن سعيد  عن هشام  عن محمد  في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها  ،  قال : له ثنياه  [ ص: 182 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : هما حران . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن يمان  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  وعن سفيان  عن  جابر  عن الشعبي  وعن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قالوا : له ثنياه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حرمي بن عمارة  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها  ،  قالا : له ذلك . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا قرة بن سليمان  عن محمد بن فضاء  عن أبيه عن  ابن عمر  قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها  ،  قال : له ثنياه   . 
				
						
						
