2658    ( 23 ) في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف  
( أ ) حدثنا شريك بن عبد الله  عن إبراهيم بن مهاجر  عن إبراهيم  قال : كان  خباب  قنا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف . 
( 2 ) حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن حصين  عن الشعبي  قال : لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق . 
( 3 ) حدثنا  حفص بن غياث  عن أشعث  عن الحسن  قال : لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز . 
( 4 ) حدثنا  حفص  عن أشعث  عن  ابن سيرين  أنه كرهه . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  عن محمد بن عبد الله  عن  أبي قلابة  عن  أنس  قال : أتانا كتاب  عمر  ونحن بأرض فارس  أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم . 
( 6 ) حدثنا ابن مبارك  عن سعيد بن يزيد  قال : سمعت  خالد بن أبي عمران  يحدث عن حنش  عن  فضالة بن عبيد  قال : أتي النبي عليه السلام يوم خيبر  بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له فقال : لا حتى تميز ما بينهما  ،  فقال : إنما أردت الحجارة قال : لا حتى تميز ما بينهما   . 
( 7 ) حدثنا  وكيع  عن زكريا  عن الشعبي  قال : سئل  شريح  عن قوس ذهب فيه فصوص  ،  قال : ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن . 
( 8 ) حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة  [ ص: 28 ] 
( 9 ) نا عثمان بن مطر  عن هشام  عن  ابن سيرين  وعن سعيد  عن  قتادة  أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض  ،  والخوان المفضض  ،  والقدح بالدرهم . 
( 10 ) حدثنا  عبد الأعلى بن عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد . 
( 11 ) نا  ابن مهدي  عن سعيد بن عبد الرحمن  قال : سألت سليمان بن موسى  عن السيف المحلى بالفضة فقال : لا بأس به  ،  وقال  مكحول    : الجارية تباع وعليها حلي . 
( 12 ) نا غندر  عن  شعبة  قال : سألت حمادا  عن السيف المحلى يباع بالدرهم فقال : لا بأس به وقال الحكم    : إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به . 
( 13 ) نا غندر  عن  شعبة  عن  عمارة بن أبي حفصة  عن المغيرة بن حنين  قال : سألت  عليا  عن جامات من ذهب مخلوطا بفضة أتباع بالفضة ؟ قال : فقال هكذا برأسه  ،  أي لا بأس به . 
( 14 ) حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم  عن أيوب  أن محمدا  كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض . 
( 15 ) نا  إسماعيل بن إبراهيم  عن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية  ،  ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية . 
( 16 ) حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم  عن سعيد بن أبي عروبة  وغيره أن الحسن  كان لا يرى بأسا باشتراء السيف المحلى والخاتم بالدرهم . 
( 17 ) نا عبد السلام بن حرب  عن يزيد الدالاني  عن  قيس بن مسلم  عن طارق بن شهاب  قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه . 
( 18 ) نا  وكيع  عن  إسرائيل  عن عبد الأعلى  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم . 
				
						
						
