2665    ( 33 ) في الخلاص في البيع  
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن إسماعيل بن سالم  قال : سمعت الشعبي  يقول : ليس الخلاص بشيء  ،  من باع بيعا استحق لصاحبه  ،  وعلى البائع الثمن الذي أخذه به  ،  ليس عليه أكثر من ذلك . 
( 2 ) حدثنا  أسباط بن محمد  عن  مطرف  عن عامر   عن  شريح  قال : لا يشترط الخلاص إلا أحمق  ،  سلمه كما بعت أو أردد كما أخذت . 
( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  أنه كان لا يرى الخلاص شيئا  [ ص: 36 ] 
( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم  عن  عثمان البتي  عن الحسن  أن  عليا  كان يحسن في الخلاص . 
( 5 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي  عن منصور  عن الحكم  عن  علي  أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته  ،  فباعت امرأته وابنه الجارية  ،  فوطئها الذي ابتاعها فولدت  ،  ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها  ،  فخاصمه إلى  علي  فقال  علي    : باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل  ،  سلم البيع  ،  فقال الرجل : أنشدك لما قضيت بكتاب الله  ،  فقال : خذ جاريتك وولدها  ،  وقال للآخر : خذ المرأة والابن بالخلاص  ،  فلما أخذ سلم الآخر البيع . 
( 6 ) حدثنا  إسماعيل بن علية  عن سلمة بن علقمة  عن  ابن سيرين  قال : كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصاحبه إذا طلبه هو  ،  ويؤخذ هذا بالشروى . 
( 7 ) حدثنا  إسماعيل بن علية  عن أيوب  أن امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب  ،  فلما قدم أبى أن يجيز البيع فخاصمته فيها إلى  إياس بن معاوية  ،  فجعل المشتري يقول : أصلحك الله  ،  أنفقت فيها ألفي درهم  ،  فقال : الفال على الفال  ،  قال : فقضى للرجل بداره وأمر امرأته إلى السجن  ،  فلما رأى ذلك جوز البيع . 
( 8 ) حدثنا  معاذ بن معاذ  عن ابن عون  عن محمد  أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا وكان يشدد فيه . 
( 9 ) حدثنا الضحاك بن مخلد  عن أشعث  عن الحسن  أنه كان لا يرى الخلاص شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					