2670    ( 40 ) من رخص في بيع الأخ من الرضاعة  
( 1 ) حدثنا  معتمر بن سليمان  عن  معمر  عن  الزهري  أنه لم ير بأسا أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة . 
( 2 ) نا معتمر  عن  معمر  عن أيوب  عن  محمد بن سيرين   وقتادة  قالا : لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة . 
( 3 ) نا ابن علية  عن  يونس  عن أيوب  عن  ابن سيرين  قال : لا بأس به . 
( 4 ) نا غندر  عن  شعبة  عن  منصور  أنه كان يقول : يبيع الرجل أخاه من الرضاعة وأمه  ،  لا بأس بذلك . 
( 5 ) نا ابن علية  عن ابن عون  قال : كتبت إلى  نافع  أسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال : لا بأس به  [ ص: 44 ] 
( 41 ) من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة . 
( 1 ) حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي   وأبو داود الطيالسي  عن  هشام الدستوائي  عن  قتادة  عن  جابر بن زيد  أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة . 
( 2 ) حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه قال في أخيه وجدته من الرضاعة فكره بيعهما . 
( 3 ) حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن عمران القطان  قال : سمعت الحسن  وسئل عنه فكرهه  ،  وذكرته  لقتادة  فقال : كان  جابر بن زيد  ،  يقول بكراهته وكان  إبراهيم النخعي  يقول يبيعه إن شاء . 
( 4 ) حدثنا معتمر  عن هشام  عن الحسن  أنه كره أن يبيع أخاه من الرضاعة . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن إبراهيم  عن علقمة  قال : جاء رجل إلى  عبد الله  فقال : إن جاريتي أرضعت ابني أما أبيعها ؟ قال : فقال  عبد الله    : لوددت أنه أخرجها إلى السوق فقال : من يشتري مني أم ولدي فكأنه كرهه . 
				
						
						
