2676    ( 47 ) في النفقة تضم إلى رأس المال  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد بن أبي عروبة  عن خالد الحذاء  عن أبي معشر  عن إبراهيم  عن  ابن مسعود    : كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  أنه كان لا يرى بذلك بأسا . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن أيوب  عن محمد  أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا  [ ص: 50 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن  خالد  عن  ابن سيرين  قال : لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو معاوية  عن عبد الرحمن بن عجلان  قال : قلت  لإبراهيم    : إنا نشتري المتاع ثم نزيد عليه القصارة والكراء ثم نبيعه بدينار زيادة قال : لا بأس . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبيد الله  عن  حنظلة  عن  طاوس  أنه سئل عن الرجل يشتري البر فيتكارى له  ،  أيأخذ له ربحا  ؟ قال : إذا بين . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن عبد الملك  عن  عطاء  في الرجل يبيع مرابحة يأخذ ربحا للكراء  ؟ قال : يأخذ ربح ما نفد في الأرض التي خرج منها إن شاء  ،  وما نفد في البلد الذي باع فيه فلا يأخذ ربحا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					