2832  [ ص: 201 ]   ( 215 ) الرهن يقال لصاحبه : إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن موسى بن عبيدة  عن  عبد الله بن دينار  عن  ابن عمر  أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك  ،  قال : ليس له ذلك . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في الرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول : إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو لك  ،  قال : الرهن لا يغلق  ،  " وإن لم آتك به إلى كذا وكذا فبعه واقبض الذي لك "  ،  قال : لا يكون أمين نفسه ولا بيعه . 
				
						
						
