2684    ( 56 ) في بيع الغرر والعبد الآبق  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حاتم بن إسماعيل  عن جهضم بن عبد الله  عن محمد بن إبراهيم   عن  محمد بن زيد  عن  شهر بن حوشب  عن  أبي سعيد  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع  ،  وعما في ضروعها إلا بكيل  ،  وعن شراء العبد وهو آبق  ،  وعن شراء المغانم حتى تقسم  ،  وعن شراء الصدقات حتى تقبض  ،  وعن ضربة الغائص   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن  أبي إسحاق  عن عكرمة  قال : قال  ابن عباس    : لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم  ،  ولا اللبن في الضروع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن المبارك  عن  يحيى بن بشر  أنه سمع عكرمة  يقول : لا يشترى الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا  ،  ويؤكل رأس مالك باطلا  [ ص: 61 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن  عبيد الله بن عمر  عن  أبي الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر   . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن أشعث  عن الحسن  عن شيبان بن سلمة  أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا موسى بن عبيدة  عن عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  ابن أبي ليلى  عن الشعبي  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر   . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الفضل بن دكين  عن سفيان  عن منصور  عن إبراهيم  قال : كانوا يكرهون بيع الغرر . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن أشعث  عن  ابن سيرين  والشعبي  قالا : لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع ما يعلم المشتري . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن الشعبي  قال : أتى رجل  شريحا  فقال : إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه ؟ قال نعم  ،  فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار  ،  فإن شئت أجزت البيع  ،  وإن شئت لم تجزه . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن الشعبي  قال : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن زكريا  عن الشعبي  في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده  ،  فكرهه وقال : هو غرر . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن ابن عون  عن  ابن سيرين  قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبدة بن سليمان  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه اشترى بعيرا وهو شارد . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو سعيد  عن  ابن جريج  عن  ابن طاوس  عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول : إن كانت صحيحة فهي لي  [ ص: 62 ] 
( 16 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  أن الناس قالوا : ليتنا قد رأينا بين  عبد الرحمن بن عوف   وعثمان  بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة  ،  فاشترى  عبد الرحمن  من  عثمان  أفراسا بأربعين ألفا واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع  ،  ثم جاوز شيئا فقال  عبد الرحمن    : ما صنعت فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي  ،  فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج  عبد الرحمن  من الضمان بالشرط الآخر . 
( 17 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن هشام  عن  ابن سيرين  عن  شريح  أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء . 
( 18 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					