2847    ( 231 ) في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  معمر  عن  الزهري   وقتادة  قالا : أهل الكتاب  والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب  وأعتق العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة إلا أن تكون ردت وهم كذلك  [ ص: 215 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  الزهري  في العبد يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق  ،  قال : لا تجوز . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معاذ بن معاذ  عن أشعث  عن الحسن  أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما  ،  ثم أعتق هذا وأسلم هذا أنهما تجوز شهادتهما . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  عن  إبراهيم  قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق  ،  قال : لا تجوز  ،  وقال الحكم    : تجوز . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن أبي عوانة  عن  عمر بن أبي سلمة  عن أبيه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنها لا تجوز . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  عن  شريح  أنه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق  ،  قال : فإنها لا تجوز . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  قال حدثنا  حماد بن سلمة  عن  عبد الكريم  عن  عمرو بن شعيب   وعطاء  أن  عمر بن الخطاب  قال في اليهودي والنصراني والعبد : فشهادتهم جائزة . 
				
						
						
