2701  [ ص: 78 ] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له  ،  أيحسبه من دينه  ؟ . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية  عن يحيى بن يزيد الهنائي  قال : سألت  أنس بن مالك  عن الرجل يهدي له غريمه فقال : إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس  ،  وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم  عن أيوب  عن عكرمة  قال : قال  ابن عباس    : إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراعا ولا ركوب دابة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن الأسود بن قيس  عن كلثوم بن الأقمر  عن  زر بن حبيش  قال : قال  أبي    : إذ أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  عن إبراهيم  عن  علقمة  قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه فليحسبه من دينه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  ومغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه الآخر فيكافئه فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن  عاصم  عن  ابن سيرين  أن  أبيا  كان له على  عمر  دين فأهدى إليه هدية فردها  ،  فقال  عمر    : إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا كثير بن هشام  عن جعفر بن برقان  عن  زيد بن أبي أنيسة  أن  عليا  سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه  ،  قال : ذلك الربا العجلان  [ ص: 79 ] 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية  عن أبيه عن الحكم  قال : كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين إلا أن يحسبه من دينه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن  أبي إسحاق  عن أبي عمر  قال : يقاصه . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة   وعبدة بن سليمان  عن صالح بن حي  عن عامر  قال : إن كان لك على الرجل الدين فلا تضيفه . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  ابن سيرين  قال : ذكر  لابن مسعود  رجل أقرض رجلا درهما واشترط ظهر فرسه قال : ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شهاب بن محمد العامري  عن  عثمان بن الأسود  عن  مجاهد  قال : قلت له : إذا كان لي على رجل درهم أستعير منه دابة أو أطلب منه معروفا قال : لا بأس . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن  ابن سيرين  قال : كانوا يقولون : قضاء وحميرا . 
				
						
						
