2860    ( 244 ) بيع اللبن في الضروع  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن  أبي إسحاق  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع  [ ص: 223 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ملازم بن عمرو  عن زفر بن يزيد  عن أبيه قال : سألت  أبا هريرة  عن شرى اللبن في الضروع فنهاني عنه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حاتم بن إسماعيل  عن جهضم بن عبد الله  عن محمد بن إبراهيم   عن  محمد بن زيد  عن  شهر بن حوشب  عن  أبي سعيد  قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل   . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن زمعة  عن  ابن طاوس  عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلا . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  أنه كره بيع اللبن في ضروع الشاء . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن وهب بن عقبة  قال : سألت الشعبي  عن قوم كانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم يبتاعونها فقال : لا تصلح إلا يدا بيد . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا عمر بن فروخ القتاب  سمعه من حبيب بن الزبير  عن عكرمة  قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع الشاة   . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسحاق بن منصور  قال حدثنا  محمد بن مسلم   عن  إبراهيم بن ميسرة  عن  طاوس   ومجاهد  أنهما كرها بيع اللبن في الضروع . 
				
						
						
