2706 ( 82 ) ما تجوز فيه شهادة النساء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال : أربع ، وقال الحكم : امرأتان يجزئان [ ص: 83 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال ، تجوز شهادة النساء على الاستهلال .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم ، وعن يونس عن الحسن ، وعن أشعث عن الشعبي قالوا : تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال : تجوز شهادة قابلة واحدة ، وقال أحدهما : وإن كانت يهودية .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال ، من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة .


