2725    ( 102 ) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن  سماك  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره  ،  وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  مسعر  عن عبد الملك بن ميسرة  عن  طاوس  أن رجلا أسلم في شيء فلم يجده  فسأل  ابن عباس  فقال : خذ عرضا  ،  خذ غنما . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : إن أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ بدل رأس مالك عرضا . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  قال : حدثنا عبد السلام  عن أبي حمزة  عن إبراهيم  قال : قال  عمر    : إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه  ،  ولا تصرفه في غيره . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن  حجاج  عن  عطية  عن  ابن عمر  قال : لا بأس بالسلم  ،  ولا تصرفه إلى غيره  ،  ولا تبعه حتى تقبضه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن هشام  عن الحسن  قال : إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه  ،  ولا تسلفن في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن أبي عوانة  عن داود بن عبد الله  عن  [ ص: 100 ] أبي المخارق  عن  أبي هريرة  قال : سلم المسلمون  ،  فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا  ،  ومن أسلم في حنطة كيلا معلوما إلى أجل . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  يونس  عن الحسن  قال : لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه . 
				
						
						
