2726    ( 103 ) في البيعين يختلفان . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  ويحيى بن سعيد  عن محمد بن عجلان  عن  عون بن عبد الله  عن  ابن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع  ،  والمبتاع بالخيار   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن إسماعيل بن سالم  عن الشعبي  قال : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه  فالقول قول البائع  ،  أو يترادان البيع  ،  فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري  ،  والبينة على البائع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن هشام  عن  ابن سيرين  عن  شريح  أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة  ،  فإن أقام أحدهما البينة أعطي ببينته  ،  وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما  ،  فإن جاءا بها جميعا رد البيع  ،  وإن لم يحلفا رد البيع  ،  وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فأعطى الذي حلف  ،  وإن لم يكن البيع قائما بعينه أو قال : قد استهلك يكلف البائع البينة  ،  واليمين على المشتري . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عمر بن هارون  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : قلت له : رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة  ،  قال : يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة . 
				
						
						
