2890  [ ص: 246 ] الراهن يرهن العبد فيعتقه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال حدثنا  إسرائيل  عن  مغيرة  عن  إبراهيم  في رجل رهن عبدا فأعتقه  ،  قال : عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال : سألت  الحسن بن صالح   وشريكا  عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه  ،  قالا : عتقه جائز  ،  وقال  شريك    : يسعى العبد للمرتهن  ،  وقال  الحسن بن صالح    : ليس عليه سعاية . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن عبد الملك  عن  عطاء  في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه  ،  قال : لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال سمعت  سفيان  يقول : إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن  ،  وإذا دبره خرج من الرهن  ،  وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن  ،  وإن كان السيد موسرا أتبع المرتهن السيد بالرهن  ،  وإن كان معسرا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن  ،  وقال  سفيان    : يرجع بما سعى فيه على المولى إذا أيسر  ،  وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشيء  ؛  لأن خدمتهما للمولى . 
				
						
						
