2732  [ ص: 104 ] الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا شريك  عن  جابر  عن عامر   أن  عمر بن الخطاب  قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر  ،  وإن كانت بكرا رد العشر . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن جعفر  عن أبيه عن جده علي بن الحسين  عن  علي  قال : لا يردها  ،  ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  قال : إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع  ،  قال : كان يوجبها عليه  ،  ولا يرد عليه البائع شيئا . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  عن  عمر بن عبد العزيز  أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شيئا . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الوهاب  عن أيوب  عن محمد  في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك  ،  قال أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك  ،  ويجوز عليه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن الشعبي  عن  شريح  قال : ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من هاهنا . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  قال : إن كانت بكرا رد العشر  ،  وإن كانت ثيبا رد نصف العشر . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  قال : يرد معها عشرة دنانير . 
				
						
						
