2743    ( 121 ) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الله بن نمير  عن عبد الله بن عطاء  عن ابن بريدة  عن أبيه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال لها : وجب أجرك  ،  ورجعت إليك في الميراث   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن  حميد بن هلال  أن رجلا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها ثم توفيت أمه  ،  فسأل  عمران بن حصين  فقال " أنت ترث أمك  ،  وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كانت وجهتها فيه  ،  قال حميد    : فلقد رأيتها يقال لها لبنيه    . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن عمر بن عامر  عن  قتادة  عن  [ ص: 117 ]  سعيد بن المسيب  في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها  ،  قال : إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها  ،  قال : وقال  قتادة    : كان  ابن مسعود  يقول ذلك . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها : يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  العوام  عن إبراهيم التيمي  مثل ذلك . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا هشام  عن حصين  عن الشعبي  عن  شريح  أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  سيار  عن الشعبي  قال : كل فإن الله لم يكن ليطعمك حراما . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  داود  عن عامر   عن  مسروق  قال : ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن  العوام  عن إبراهيم التيمي  أن  عمر  كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يزيد بن العوام  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : إذا ردها إليه حق فلا بأس . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  ابن أبي ليلى  عن الشعبي  في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها  ،  قال : إن السهام لم تردها إلا حلالا . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الله بن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  في الرجل يتصدق بالصدقة ثم ترجع إليه في الميراث  قال : يجعلها من حصة غيره . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن مورع  قال : سألت الشعبي  عنها فقال : إن أخذها فلا بأس  ،  وإن أمضاها أفضل . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : يجعلها في مثلها  [ ص: 118 ] 
( 16 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن سليمان التيمي  عن أبي عثمان  قال قال  عمر    : السائبة والصدقة ليومهما . 
				
						
						
