2746    ( 124 ) في شهادة الصبيان 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  عن  إبراهيم  أنه كان يقول : شهادة الصبيان  بعضهم على بعض . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  هشام بن عروة  عن أبيه أنه كان يقول : شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  ابن جريج  عن  ابن أبي مليكة  عن  ابن عباس  في شهادة الصبيان  ،  قال : قال الله تعالى : ممن ترضون من الشهداء  وليسوا ممن يرضون قال  ابن الزبير    : هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا  ،  قال  ابن أبي مليكة    : فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول  ابن الزبير    . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حاتم بن وردان  عن  يونس  عن الحسن  قال : لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار  ،  وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن عبد الأعلى  عن  شريح  أنه كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة  ،  ويتأباهم فيما سوى ذلك . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن عبد الأعلى  عن أبي بكر بن مريم  قال : سمعت  مكحولا  يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  عبيد الله بن عمر  عن  داود بن الحصين  قال : شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل المدينة  يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي  ،  فأرسل إلى القاسم  وسالم  فسألهما عن شهادته  ،  قالا : إن كان أنبت فأجز شهادته  [ ص: 121 ] 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن ابن عون  عن  ابن سيرين  أنه قال في شهادة الصبيان : تكتب شهادتهم ويستثبتون . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معاذ بن معاذ  عن أشعث  عن محمد بن عبد الرحمن  قال : يستثبتون . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  حجاج  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : لا تجوز شهادة الصبي . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال : لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن أبي سهل  عن عامر  قال : كان لا يجيز شهادة الصبيان . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  الزبير بن عدي  عن سليمان الهمداني  ،  قال : شهدت عند  شريح  وأنا غلام فقال بإصبعه في بعض جسدي : حتى تبلغ . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال : شهدت عند  ابن أبي ليلى  صبيانا من الحي لم يبلغوا  ،  فقال : اكتب : شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا  ،  فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهما جازت  ،  وإن رجعوا فليس بشيء . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  إسرائيل  عن عيسى بن أبي عزة  عن الشعبي  أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم فيسألهم عنها . 
( 16 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  أبي إسحاق  عن  شريح  أنه أجاز شهادة غلمان في آمة  ،  وقضى فيها بأربعة آلاف . 
( 17 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن سعيد القطان  عن عمرو  عن الحسن  عن  علي  أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					